فصل: حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18172)
س1: ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يحالفه الحظ؟ علما بأن المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية.
ج1: هذه المسابقات التي تنشر في بعض الصحف، الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها، وليس القصد منها نشر العلم، فلا تجوز المشاركة فيها؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل؛ لما فيها من المقامرة، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكارا سيئة، تريد ترويجها ونشرها، فيجب الحذر منها وعدم الاشتراك فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.مسابقة يقوم فيها المتسابق بشراء قسيمة اشتراك:

الفتوى رقم (19965)
س: نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية، سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة، ستقوم الجمعية بعمل مسابقة عن: (التكافل الاجتماعي)، الهدف منها توعية أهل الطائف بما تقدمه الجمعية من خدمات، وأهمية مساندة ودعم القادرين منهم بما تقوم به الجمعية، وعمل دخل للأسر المحتاجة والأطفال الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وستطرح المسابقة في شهر رمضان- بمشيئة الله- في المكتبات العامة بمحافظة الطائف، وهي عبارة عن قسيمة اشتراك، سعر القسيمة 3 ريالات. وستقوم الجمعية بطبع 200 بوك، كل بوك يحتوي على 100 ورقة، أما جوائز المسابقة فهي تبرع من الشركات والمؤسسات، وهي عبارة عن: ثلاجات، غسالات، بوتجازات، برادات ماء، دفايات، تلفزيونات، جهاز كمبيوتر. وقد رفعنا خطابنا هذا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة على هذه المسابقة، فجاءنا خطابهم بأن الأمر يتطلب قيام الجمعية بأخذ موافقة وزارة التجارة، والكتابة لفرع الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء لإيضاح الوجهة الشرعية حيال هذه المسابقة. نرجو التكرم بتزويدنا بالموافقة على إقامة هذه المسابقة.
ج: هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا؟ وهذا هو القمار، وهو من الميسر المحرم شرعا، ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17615)
س: أحيط سماحتكم علما بأن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة لهذه الفئة من أطفالنا مجانا، وتعتمد- بعد الله- على الموارد المالية التي تصلها خلال تبرعات المحسنين، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم. وحيث إن تكاليف تقديم هذه الخدمات تتزايد سنويا؛ نظرا لتزايد أعداد الأطفال المنتسبين للجمعية، فقد حرصت إدارة الجمعية على اختيار أنسب الطرق لزيادة مواردها؛ لتحقيق الاستمرارية في أداء رسالتها الإنسانية. وحيث إن الجمعية أقامت مسابقة تهدف إلى التعريف بخدماتها الإنسانية، وكذلك تحقيق دخل يساهم في دعم مواردها المالية أثناء فعاليات السوق الخيري الرابع؛ ولملاحظة بعض الإخوة بعدم جواز المسابقة، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، ومعرفة الفتوى، وموقف ديننا الحنيف حيالها، مع العلم بأن المسابقة تتلخص في بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي تتضمن أسئلة حول الجمعية ونشاطاتها، ويحق لمن يبتاعها المشاركة في المسابقة التي قامت بالتبرع بتقديم جوائزها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، من غير المشاركين في السوق الخيري. نأمل تكرم سماحتكم بإفادتنا حول إمكانية إقامة المسابقة بالشكل المذكور والطريقة المناسبة؟ درءا للشبهات.
ج: لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على القمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة، فهذا هو القمار، وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19546)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي برقم (1/ 2/ 52 س) وتاريخ 19/ 1/ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (673) وتاريخ 4/ 2/ 1418هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشورا عن مسابقة علمية ثقافية جامعة، يعرف بالندوة وبعض الجهات والمشروعات الإسلامية في المملكة ويتضمن عددا من الموضوعات الشرعية. وقد اطلعت على موضوعاتها ووجدتها مناسبة، ويرجى من نشرها الفائدة والنفع، إضافة إلى ما سيحققه بيعه من عائد مادي، يدعم المناشط التي تقدمها الندوة للشباب المسلم في العالم. وقد رغب إلي سعادة الأمين العام للندوة، مخاطبة سماحتكم رجاء تأييد هذه المسابقة، وحض ذوي اليسار والإحسان على الإسهام فيها؛ تعميما للنفع المرجو منها. وإذ أرفق لسماحتكم نسخة من المنشور المزمع إصداره، أسأل الله تعالى أن يحفظكم، وينفع بعلمكم وجهودكم المسلمين.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة، حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة، يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء الآية 29] الآية، والإحسان يكون عن طريق الكسب الطيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.المسابقات الدينية التي تشجع على تحصيل العلم وحفظ كتاب الله:

السؤال السابع من الفتوى رقم (5966)
س 7: الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أم حرام؟
ج 7: لا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور، أو غيرهم من المحسنين؛ لما في ذلك من التشجيع على تحصيل العلم والحفظ لكتاب الله عز وجل، وينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وألا يكون همه تحصيل المال فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6287)
س4: حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين؟
ج 4: لا نعلم بذلك بأسا؛ لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان